الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[المائدة: 6].
5 -
الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتباً؛ وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتباً على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد (1) وغيره.
6 -
الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متوالياً، ولحديث خالد بن معدان:(أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء)(2)، فلو لم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللُّمْعَة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.
المسألة الخامسة: سننه:
هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:
1 -
التسمية في أوله: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)(3).
2 -
السواك: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)(4).
3 -
غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه.
(1) أخرجه مسلم برقم (235).
(2)
رواه أحمد (3/ 424)، وأبو داود برقم (175)، وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل (1/ 127).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 418)، وأبو داود برقم (101)، والحاكم (1/ 147) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه: ابن الصلاح، وابن كثير، والعراقي، وقواه المنذري وابن حجر، وقال الألباني: حسن.
(إرواء الغليل 1/ 122).
(4)
أخرجه البخاري معلقاً بصيغة جزم: ك الصيام، ب سواك الرطب واليابس للصائم. ووصله النسائي (انظر: فتح الباري 4/ 159).
4 -
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: (فمضمضَ واستنثَر)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)(1).
5 -
الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه)(2)، وكذلك (كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته)(3).
6 -
تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)(4).
7 -
تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً، لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه:(أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً)(5).
8 -
الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء)(6).
(1) أخرجه أبو داود برقم (142)، والنسائي (1/ 66 رقم 87)، وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 85).
(2)
رواه ابن حبان في صحيحه (3/ 363) برقم (1082)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 196)، والحاكم في المستدرك (1/ 243) وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 62)، والإمام أحمد في مسنده (4/ 39).
(3)
رواه أبو داود برقم (145)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 92).
(4)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (168)، ومسلم برقم (226).
(5)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (157، 158، 159) ومسلم برقم (226) وعنده ذكر الثلاث فقط.
(6)
أخرجه مسلم برقم (234) وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم (55)، وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم 96).