الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) (3)، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا:(انطلق فحج معها)(1). فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.
المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك:
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)[البقرة: 196]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)(2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال:(حج عن أبيك واعتمر)(3).
وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.
المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة:
الميقات لغة: هو الحد. وشرعاً: هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية.
أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:
فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة.
وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)[البقرة: 197]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1862)، ومسلم برقم (1341).
(2)
رواه أحمد (6/ 165)، وابن ماجه برقم (2901)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 2362).
(3)
رواه أبو داود برقم (1810)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه برقم (2904، 2905)، وأحمد (1/ 244)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 2473).
وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. وقد بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وَقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)(1). فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم.
أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يُحرمون من أماكنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:(ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ).
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1524)، ومسلم برقم (1181). وفي لفظ:(ومهل أهل العراق ذات عرق).