الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الحادي عشر: في النفقات، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف النفقة وأنواعها:
أ- تعريف النفقة:
النفقة لغة: مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير.
وشرعاً: كفاية من يَمُونُه (1) بالمعروف قوتاً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها.
ب- أنواع النفقات:
1 -
نفقة الإنسان على نفسه.
2 -
نفقة الفروع على الأصول.
3 -
نفقة الأصول على الفروع.
4 -
نفقة الزوجة على الزوج.
أولاً: نفقة الإنسان على نفسه:
يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُبُر (2) إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: (ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك
…
) (3) الحديث.
ثانياً: نفقة الفروع:
فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[البقرة: 233]. فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت:
(1) مانَ الرجل أهله يَمُونُهم مَوْناً ومؤونة: كفاهم وعالهم وأنفق عليهم.
(2)
تدبير العبد: هو تعليق عتقه بموت سيده، فيقول: أنت حر يوم أموت.
(3)
رواه مسلم برقم (997).
يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(1).
ثالثاً: نفقة الأصول:
فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى:(وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)[لقمان: 15]. وقوله تعالى: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)[الإسراء: 23]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه)(2)، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)(3).
رابعاً: نفقة الزوجة:
تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[النساء: 34]، ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(4)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم:(فإن فضل شيء فلأهلك).
ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند:(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.
وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقاً رجعياً، ما دامت في العدة. وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها، ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً فلها
(1) رواه البخاري برقم (2211)، ومسلم برقم (1714).
(2)
أخرجه الترمذي برقم (1358)، وأبو داود برقم (3528)، والنسائي (7/ 241)، وابن ماجه برقم (2137)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي 4144).
(3)
أخرجه أبو داود برقم (3530)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 838).
(4)
رواه مسلم برقم (1218).