الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم:
يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعاً:(وإذا قرأ فأنصتوا)(1). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءته له قراءة)(2). أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم.
المسألة السادسة: مسابقة الإمام:
لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث:(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا)(3).
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام)(4). والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟)(5).
المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة:
ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدَّم:
1 -
استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام: فيقدم أولو الفضل
(1) رواه الخمسة إلا الترمذي: أبو داود برقم (604)، والنسائي (1/ 146)، وابن ماجه برقم (846)، وأحمد (2/ 420)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن النسائي برقم 882، 883). وهو جزء من حديث أوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به
…
).
(2)
رواه أحمد (3/ 339)، وابن ماجه برقم (850). وحسنه الألباني (الإرواء برقم 500).
(3)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (389)، ومسلم برقم (411).
(4)
رواه مسلم برقم (416).
(5)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (691)، ومسلم برقم (427).
والعقل والحلم والأناة خلف الإمام وقريباً منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليلني منكم أولو
الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (1).
والحكمة في ذلك: أن يأخذوا عن الإمام، ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة.
2 -
الحرص على الصف الأول: يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)(2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)(3).
أما النساء فيستحب أن يَكُنَّ في الصفوف المتأخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم:(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)(4).
3 -
تسوية الصفوف والتراص فيها، وسد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول: يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقوله. (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) (5). وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري)(6). وقال أنس رضي الله عنه: (كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)(7).
(1) أخرجه مسلم برقم (432).
(2)
رواه مسلم برقم (438).
(3)
أخرجه مسلم برقم (437).
(4)
أخرجه مسلم برقم (440).
(5)
أخرجه مسلم برقم (433).
(6)
أخرجه البخارى برقم (719).
(7)
صحيح البخاري برقم (725).
ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟) فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال:(يتمون الصفوف الأُول، ويتراصون في الصف)(1).
4 -
صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا صلاة لمنفرد خلف الصف)(2). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة (3).
(1) أخرجه مسلم برقم (430).
(2)
أخرجه أحمد (4/ 23)، وابن ماجه برقم (1003)، وحسنه الإمام أحمد، وصحح البوصيري إسناده في زوائد ابن ماجه، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه 822).
(3)
أخرجه أحمد (4/ 228)، وأبو داود برقم (682)، والترمذي برقم (230)، وابن ماجه برقم (1004). وحسنه الترمذي. وصححه أحمد شاكر في حواشي الترمذي (1/ 448 - 450). وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 191).