الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:
الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل- طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
ودليل طهارته: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)(1)، ولأنه صلى الله عليه وسلم صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً (2). ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار (3)، ويغتسلون في الجِفَان (4)، ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنباً:(إن المؤمن لا ينجس)(5). وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام:
السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(المؤمن لا ينجس)(6). وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيها (7).
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.
أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً.
(1) رواه البخاري برقم (189).
(2)
أخرجه البخاري برقم (5651)، ومسلم برقم (1616).
(3)
جمع تَوْر، وهو: إناء يشرب فيه.
(4)
واحدتها: جَفنَة، وهي كالقصعة.
(5)
رواه مسلم برقم (371).
(6)
رواه مسلم برقم (371).
(7)
رواه مسلم برقم (300).