الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس: في حد السرقة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف السرقة، وحكمها، وحد فاعلها، والحكمة من إقامة الحد فيها:
1 -
تعريف السرقة:
السرقة لغة: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
2 -
حكم السرقة:
السرقة حرام؛ لأنها اعتداء على حقوق الآخرين، وأخذ أموالهم بالباطل. قد دلَّ على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب؛ فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)(1). وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة، والتنفير منها.
3 -
حدُّ فاعلها:
ويجب على فاعلها الحد، وهو: قطع يده، رجلاً كان أو امرأة؛ لقوله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[المائدة: 38].
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً)(2)، ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (وايم الله لو أن
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (6783)، ومسلم برقم (1687).
(2)
رواه البخاري برقم (6790)، ومسلم برقم (1684).