الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه: (ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده)(1). ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:(لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين)(2).
المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة:
تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، فهي:
1 -
الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر)(3).
2 -
الغسل للجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)(4).
وهو آكد الأغسال المستحبة.
3 -
الاغتسال للعيدين.
4 -
الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه.
5 -
الغسل من غسل الميت: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غَسَّلَ ميتاً فليغتسل)(5).
المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:
الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي:
1 -
لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: 43]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد،
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (248)، ومسلم برقم (316) ..
(2)
رواه مسلم برقم (330).
(3)
رواه أبو داود برقم (216)، وابن ماجه برقم (590)، وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 486).
(4)
أخرجه البخاري برقم (877).
(5)
رواه ابن ماجه برقم (1463)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 144).
لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.
2 -
لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)[الواقعة: 79]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس المصحف إلا طاهر)(1).
3 -
لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى يغتسل.
لحديث علي قال: (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة)(2)، ولأن في منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.
ويحرم عليه أيضاً:
4 -
الصلاة.
5 -
والطواف بالبيت.
كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب له الوضوء). من الباب الخامس.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (468)، والحاكم في المستدرك (3/ 485)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 122).
(2)
رواه الإمام أحمد برقم (1014)، وابن ماجه برقم (594)، والترمذي برقم (146)، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم (المستدرك 4/ 107). ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي، وأن شعبة حسَّنه. (التلخيص الحبير 1/ 139).