الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: وقتها:
ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي (1). ويسن تعجيل الأضحى فى أول وقتها، وتأخير الفطر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر.
المسألة الخامسة: صفتها وما يقرأ فيها:
وصفتها: ركعتان قبل الخطبة لقول عمر: (صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى)(2).
يكبِّر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ ستاً. وفي الثانية قبل القراءة خمساً، غير تكبيرة القيام. لحديث عائشة مرفوعاً:(التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع)(3). ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يرفع يديه مع التكبير)(4)، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهراً بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة:(كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) (5)، وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وفي الثانية (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)(6)،
(1) انظر: المغني (2/ 232 - 233).
(2)
رواه أحمد (1/ 37)، والنسائي (1/ 232)، والبيهقي (3/ 200)، وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (3/ 106).
(3)
رواه أبو داود برقم (1149)، وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (3/ 286).
(4)
رواه أحمد (4/ 316)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم 641).
(5)
رواه أحمد (5/ 7) وابن ماجه برقم (1283)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 644).
(6)
أخرجه مسلم برقم (891).