الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معناها وأدلتها:
1 -
معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
2 -
حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(تهادوا تحابوا)(1). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها)(2). وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.
المسألة الثانية: شروط الهبة:
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
1 -
أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.
2 -
أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.
3 -
أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.
4 -
أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.
5 -
أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.
6 -
أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.
(1) رواه البيهقي (6/ 169)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم 1601).
(2)
رواه البخاري في صحيحه برقم (2585).