الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:
يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)(1).
المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:
1 -
تسمية المولود:
يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه)(2).
ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)(4).
2 -
حلق رأس المولود:
ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال:(يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة)(5).
(1) رواه أحمد (6/ 381)، وأبو داود (3/ 257)، والنسائي (7/ 165)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3931).
(2)
تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3)
انظر: (فتح الباري 10/ 577).
(4)
أخرجه مسلم (3/ 1682).
(5)
أخرجه أحمد (6/ 390، 392)، ومالك في الموطأ (ص 259)، والترمذي برقم (1519)، والحاكم (4/ 237)، والبيهقي (9/ 304)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1226).
3 -
تحنيك المولود:
ويسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى.
والتحنيك: هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحَنَّكه بتمر (1)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم (2).
4 -
الأذان في أذن المولود:
يسن الأذان في أُذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذَّن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة)(3).
(1) رواه البخاري (6/ 216)، ومسلم برقم (2145).
(2)
رواه مسلم برقم (2147).
(3)
أخرجه الترمذي برقم (1514) وقال: حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1224).