الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرفوعاً: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة)(1) والمئنة: العلامة. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم؛ لقول جابر رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم). ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب). ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
المسألة السادسة: ما يحرم فعله في الجمعة:
يحرم الكلام والإمام يخطب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً
…
) (2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لَغَوت)(3) أي: تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب:(اجلس فقد آذيت)(4)، ففيه أذية للمصلين، وإشغال لهم عن سماع الخطبة، أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك. ويكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة
…
ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلَّى ما كتب له
…
غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) (5).
(1) رواه مسلم برقم (869).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 230). وقال ابن حجر في بلوغ المرام: "إسناده لا بأس به"(سبل السلام 2/ 101 - 102 ح 421).
(3)
متفق عليه: البخاري برقم (394)، ومسلم برقم (851). وانظر: إرواء الغليل (3/ 84).
(4)
أخرجه أبو داود برقم (1118)، والنسائي (3/ 103)، والحاكم (1/ 288)، وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 916).
(5)
أخرجه البخاري برقم (910).