الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: معناها وحكمها:
1 -
معناها: الجِعَالَة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله.
مثاله: أن يقول: مَن وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال.
2 -
حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاً، ويدل عليها قوله تعالى:(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)[يوسف: 72].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرّوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فَلُدغَ سيِّدُ الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا جُعْلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرَقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:(خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم)(1).
المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:
1 -
يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل.
2 -
أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحُّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.
3 -
ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح.
4 -
أنها عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له.
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2276)، ومسلم برقم (2201).