الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- المدبر يعتق من الثلث، لا من رأس المال؛ لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت.
- ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.
- يجوز للسيد وطء أمته المدبرة؛ لأنها مملوكته، وقد قال تعالى:(إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)[المؤمنون: 6].
المسألة الخامسة: المكاتَب:
1 -
تعريفه:
الكتابة والمكاتبة لغةً: مأخوذة من كَتَبَ بمعنى أوجب، وألزم.
وشرعاً: هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً.
فالمكاتَب -بفتح التاء-: هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها: من تقع منه. وسميت كتابة، لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه.
2 -
حكم المكاتبة، ودليل ذلك:
الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)[النور: 33].
3 -
من أحكام المكاتبة:
- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:(المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم)(1). فمفهومه: أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبداً، ويصير حراً بالأداء.
- لا يُعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته، للحديث الماضي.
(1) أخرجه أبو داود برقم (3926)، والترمذي برقم (1260) وحسنه، واللفظ لأبي داود. وحسنه الألباني (الإرواء برقم 1674).
- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:(الولاء لمن أعتق)(1).
- على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى:(وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ)[النور: 33]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (2). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه.
- يُجعل المال على المكاتب منجَّماً (3)، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم:(أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)(4). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
- يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها
…
فإن الولاء لمن أعتق) (5).
(1) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.
(2)
أخرجه البيهقي في سننه (10/ 330). وانظر المغني لابن قدامة (10/ 342).
(3)
النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال: نَجمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً.
(4)
أخرجه أبو داود برقم (2078)، والترمذي برقم (1111) وحسَّنه، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 887). ومعنى عاهر: زانٍ.
(5)
أخرجه البخاري برقم (2565)، ومسلم برقم (1504) -12