الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السابعة: مبطلاتها:
يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي:
1 -
يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.
2 -
الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع؛ لأنه كالكلام، بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره.
3 -
الكلام عمداً لغير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت:(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)[البقرة: 238]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (1). فإن تكلم جاهلاً أو ناسياً، لا تبطل صلاته.
4 -
مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود)(2). والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة.
5 -
كشف العورة عمداً: لما تقدم في الشروط.
6 -
استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة.
7 -
اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال.
8 -
ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمداً بدون عذر.
9 -
العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمداً.
10 -
الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها.
(1) أخرجه البخاري برقم (1200)، ومسلم برقم (539).
(2)
رواه مسلم برقم (510).