الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)(1).
ويعرف بدو صلاحها: باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يَسْوَدَّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار.
8 -
النَّجْشُ.
وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع، ولا يريد شراءها، وإنما لِيغرَّ غيره بها، ويرغبه فيها، ويرفع سعرها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش)(2).
المسألة السابعة: الإقالة في البيع:
الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبيَّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص.
والإقالة مشروعة، وحثَّ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:(من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)(3).
المسألة الثامنة: عقد المرابحة:
المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.
مثالها: يقول صاحب السلعة: رأسُ مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها بالمائة، وربح عشرة ريالات.
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2194)، ومسلم برقم (1534).
(2)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (6963)، ومسلم برقم (1516).
(3)
رواه أحمد (2/ 225)، وأبو داود برقم (3460)، وابن ماجه برقم (2199)، وابن حبان (11/ 405)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 1800).