الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: (أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر)(1)، ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر)(2).
وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر -وهما سنة الفجر القبلية- لقوله صلى الله عليه وسلم: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)(3). ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين: (ولم يكن يدعهما أبداً)(4).
المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته:
حكمه: سنة مؤكدة، حثَّ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغَّب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم:(إن الله وتر يحب الوتر)(5). وقال صلى الله عليه وسلم: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر)(6).
ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله:(إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)(7).
فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم:(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى)(8). فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.
(1) جامع الترمذي برقم (415). وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 833، 839).
(2)
أخرجه البخاري برقم (1182).
(3)
أخرجه مسلم برقم (725).
(4)
أخرجه البخاري برقم (1159).
(5)
أخرجه البخاري برقم (6410)، ومسلم برقم (2677).
(6)
رواه أبو داود برقم (1416)، وصححه الألباني (التعليق على ابن خزيمة برقم (1067).
(7)
أخرجه أبو داود برقم (1418)، والترمذي برقم (452)، والحاكم (1/ 306) وصححه ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: صحيح دون قوله: (هي خير لكم من حمر النعم)(صحيح الترمذي برقم 373).
(8)
أخرجه البخاري برقم (990).