الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل:
السواك: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.
المسألة الأولى: حكمه:
السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تَسَوَّك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم:(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)(1). وقال صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)(2).
المسألة الثانية: متى يتأكد
؟
ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة. وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ لحديث القدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (3). ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان، للأحاديث السابقة.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوصُ (4) فاه بالسواك (5)، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله، أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم 2/ 40 معلقاً بصيغة الجزم، ورواه أحمد (6/ 47)، والنسائي (1/ 10).
وصححه الألباني في الإرواء (1/ 105).
(2)
متفق عليه: البخاري برقم (887)، ومسلم في كتاب الطهارة برقم (252).
(3)
أخرجه مسلم برقم (253).
(4)
الشوص: الدلك.
(5)
رواه البخاري في كتاب الوضوء باب السواك برقم (245)، ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك برقم (255).