الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر)(1).
وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء، ونَصَّب القضاة، وكذلك فِعْلُ أصحابه مِنْ بعده والسلف الصالح.
أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين، الناس.
المسألة الثانية: شروط القاضي:
يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية:
1 -
أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله.
2 -
أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.
3 -
الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.
4 -
الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة)(2).
5 -
العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)[الحجرات: 6]. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
6 -
السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (7352)، ومسلم برقم (1716).
(2)
رواه البخاري برقم (4425).