الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها
.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة:
عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث)(1)، وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم: (صدق)
…
الحديث (2).
المسألة الثانية: على من تجب
؟
تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث:(رفع القلم عن ثلاثة)، فذكر منها:(وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع)(3).
المسألة الثالثة: في شروطها (4):
وشروطها تسعة:
1 -
الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
2 -
العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
(1) رواه مسلم برقم (11).
(2)
رواه مسلم برقم (12).
(3)
رواه أحمد (3/ 201)، وأبو داود برقم (494)، والترمذي برقم (407) وقال:"حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 201)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 247).
(4)
وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.