الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الصداق، ومشروعيته، وحكمه:
أ- تعريف الصداق:
لغة: مأخوذ من الصدق خلاف الكذب.
وشرعاً: هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح.
وسمي الصداق صداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، ويسمى أيضاً: المهر، والنِّحْلة، والعُقْر.
ب- مشروعيته:
الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصداق.
ج- حكم الصداق:
يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه. ودل على هذا قوله تعالى:(وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء: 4]، وقوله تعالى:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)[النساء: 24]. وقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)[البقرة: 236].
وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لله ولرسوله، فقال:(مالي في النساء من حاجة)، فقال رجل: زوجنيها، قال: (أعطها ثوباً
…
الحديث) (1)، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(مَهْيَمْ؟)، - يعني: ما شأنك وما أمرك؟ - فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال:(ما أصدقتها؟) قال: وزن نواة من ذهب،
(1) رواه البخاري برقم (5149)، ومسلم برقم (1425).