الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:
1 -
تعريف الأضحية:
الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.
وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.
2 -
حكمها وأدلة مشروعيتها:
الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)[الكوثر: 2].
ولحديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين (1) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (2).
3 -
شروط مشروعية الأضحية:
تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:
1 -
الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.
2 -
البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.
3 -
الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.
المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به:
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:
1 -
الإبل.
2 -
البقر.
3 -
الغنم ومنه الماعز.
لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)[الحج: 34]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه
(1) الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن.
(2)
رواه البخاري برقم (5553)، ومسلم برقم (1966).