الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[المدثر: 4]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (تَنَزَّهوا عن البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه)(1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب:(تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه)(2)، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد:(أريقوا على بوله سجلاً من ماء)(3).
8 -
استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)[البقرة: 144]، ولحديث:(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة)(4).
9 -
النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات). ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، ولم يَرِدْ أن أحداً من أصحابه فعل ذلك.
المسألة الرابعة: في أركانها:
الأركان: هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط: أن الشرط يتقدم على العبادة، ويستمر معها، وأما الأركان: فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال.
وأركانها أربعة عشر ركناً، لا تسقط عمداً، ولا سهواً، ولا جهلاً. وبيانها كما يلي:
1 -
القيام: في الفرض على القادر منتصباً؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)[البقرة: 238]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:(صَل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)(5)، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر، كمرض وخوف وغير ذلك، فإنه يُعذر بذلك، ويصلي حسب حاله قاعداً أو على جنب.
(1) رواه الدارقطني (1/ 97) برقم (453)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 280).
(2)
رواه البخاري برقم (227)، ومسلم برقم (291).
(3)
رواه البخاري برقم (220).
(4)
رواه البخاري برقم (6251)، ومسلم برقم (397).
(5)
رواه البخاري برقم (1117).
أما صلاة النافلة: فإن القيام فيها سنة وليس ركناً، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)(1).
2 -
تكبيرة الإحرام في أولها: وهي قول (الله أكبر) لا يُجْزئه غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر)(2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)(3)، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير.
3 -
قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(4). ويستثنى من ذلك المسبوق: إذا أدرك الإمام راكعاً، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية، يُستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى؛ أخذاً بالأحوط.
4 -
الركوع في كل ركعة: لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا)[الحج: 77]. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)(5).
5، 6 - الرفع من الركوع والاعتدال منه قائماً: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: (واركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً).
7 -
السجود: لقوله تعالى: (وَاسْجُدُوا)[الحج: 77]، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء:(ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً). ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس. وفيه: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين)(6).
(1) رواه مسلم برقم (735).
(2)
رواه البخاري برقم (793)، ومسلم برقم (397).
(3)
رواه أبو داود برقم (61)، وابن ماجه برقم (275)، والترمذي برقم (3)، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه برقم 224).
(4)
رواه البخاري برقم (756)، ومسلم برقم (394).
(5)
رواه البخاري برقم (6251)، ومسلم برقم (397).
(6)
رواه البخاري (809)، ومسلم برقم (490) - 230. واللفظ لمسلم.