الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه:(وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة).
أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.
وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار (1).
المسألة الثالثة: آداب الذبح:
للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي:
1 -
أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحَة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)(2).
2 -
أن يُضجع الدابة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح بتحريكها؛ لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل. ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل:(أَعِنِّي على ضحيتي) فأعانه (3).
3 -
نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والنحر: الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى:(فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)[الحج: 36] أي: (قياماً من ثلاث)(4). ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال:(ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم)(5).
(1) انظر: فتح الباري (9/ 544).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1955).
(3)
أخرجه أحمد (5/ 373)، قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح"(مجمع الزوائد 4/ 25)، وقال الحافظ ابن حجر:"رجاله ثقات"(الفتح 10/ 19).
(4)
زاد المسير (5/ 432).
(5)
رواه البخاري برقم (1713)، ومسلم برقم (1320).