الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر:
الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر مباح مُنْقِ كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فعنَ أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء)(1). وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تُجزئ عنه)(2). والجمع بينهما أفضل.
والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مُنْقِ مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان رضي الله عنه:(نهانا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم)(3).
المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله (4).
(1) رواه مسلم برقم (271)، والإداوة: إناء صغير من جلد.
(2)
أخرجه أحمد (6/ 108)، والدارقطني برقم (144) وقال: إسناد صحيح.
(3)
رواه مسلم برقم (262)، والرجيع: العَذرَةُ والروْثُ.
(4)
رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم (144)، ومسلم برقم (264).