الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة.
المسألة الخامسة: في زكاة الحُلِيّ:
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المُحَرَّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه؛ وذلك لما يلي:
1 -
عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
2 -
ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ (1) غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم) (2). وهذا الحديث نص في الموضوع، وله شاهد في الصحيح وغيره.
3 -
ولأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
المسألة السادسة: في زكاة عُرُوض التجارة:
العروض: جمع عَرْض وعَرَض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها. وسُمِّي بذلك: لأنه لا يستقر، بل يعرِض
(1) بفتحات، أي: سواران، والواحدة: مَسَكَة.
(2)
أخرجه أبو داود برقم (1563)، والنسائي (5/ 38)، والبيهقي (4/ 140)، وصحح إسناده ابن القطان كما في نصب الراية (2/ 370)، وحسنه الألباني (صحيح الترمذي برقم 518).