الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها
.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة:
عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث)(1)، وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم: (صدق)
…
الحديث (2).
المسألة الثانية: على من تجب
؟
تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث:(رفع القلم عن ثلاثة)، فذكر منها:(وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع)(3).
المسألة الثالثة: في شروطها (4):
وشروطها تسعة:
1 -
الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
2 -
العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
(1) رواه مسلم برقم (11).
(2)
رواه مسلم برقم (12).
(3)
رواه أحمد (3/ 201)، وأبو داود برقم (494)، والترمذي برقم (407) وقال:"حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 201)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 247).
(4)
وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.
3 -
البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع
…
) الحديث.
4 -
الطهارة من الحَدَثين (1) مع القدرة: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)(2).
5 -
دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)[النساء: 103]، ولحديث جبريل حين أمّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال:(ما بين هذين الوقتين وقت)(3). فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر.
6 -
ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)[الأعراف: 31]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)(4). وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: (إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به)(5). والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئاً من الثياب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلَّت أمام الأجانب -أي غير المحارم- فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(المرأة عورة)(6)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
7 -
اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:
(1) الأكبر والأصغر
(2)
رواه مسلم برقم (224).
(3)
رواه أحمد (3/ 330)، والنسائي (1/ 91)، والترمذي برقم (150) وهو حديث صحيح (إرواء الغليل برقم 250).
(4)
رواه أبو داود برقم (627)، والترمذي برقم (375)، وابن ماجه برقم (655)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 196). والمقصود بالحائض: التي بلغت سن التكليف.
(5)
أخرجه البخاري برقم (361)، ومسلم برقم (3010).
(6)
رواه الترمذي برقم (397)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 273).