الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: (أمر بلالٌ أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة)(1). فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله:(قد قامت الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي.
فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة؛ لأن بلالاً كان يؤذن به حضراً وسفراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رَجع (2) في الأذان، أو ثنَّى الإقامة، فلا بأس؛ لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حَيَّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم (3) مرتين؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم)(4).
المسألة الخامسة: ما يقوله سامع الأذان، وما يدعو به بعده:
يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)(5). إلا في الحَيْعَلَتَيْن، فيشرع لسامع الأذان أن يقول:"لا حول ولا قوة إلا بالله" عقب قول المؤذن: حَيَّ على الصلاة، وكذا عقب قوله: حَيَّ على الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك (6).
وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يُسَنُّ ذلك عند الإقامة.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول:"اللهم رَبَّ هذه الدعوة التامَّةِ والصلاة القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقاماً محموداً الذي وعدته"(7).
(1) أخرجه البخاري برقم (605)، ومسلم برقم (378) واللفظ للبخاري.
(2)
الترجيع: الترديد، بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين، ثم يعيدهما برفع الصوت، كما أخرجه أبو داود برقم (503).
(3)
وهو التثويب، من ثاب يثوبُ: إذا رجع، فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح، فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة.
(4)
أخرجه النسائي (2/ 7، 8)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 628).
(5)
رواه البخاري برقم (621)، ومسلم برقم (1093).
(6)
أخرجه مسلم برقم (385).
(7)
أخرجه البخاري برقم (614)، وفيه: أن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.