الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
اختيار الزوجة ومقومات ذلك:
ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ)(1). فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، ويسن أيضاً اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)(2). ويسن اختيار البكر؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)(3)، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، فيقدمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأَدْعى لمودته.
المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وآدابها:
الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك.
ومن أحكام الخطبة وآدابها:
1 -
تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً، وعلم الثاني بإجابة الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)(4)؛ وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول، وإيقاع العداوة.
2 -
يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)[البقرة: 235] فيجوز له
(1) متفق عليه. رواه البخاري برقم (5090)، ومسلم برقم (1466). ومعنى (تربت يداك): أي افتقرت يداك، والتصقت بالتراب. وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض، لا الدعاء.
(2)
تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.
(3)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (5079)، ومسلم برقم (715).
(4)
رواه البخاري برقم (5144).