الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب التاسع عشر: إحياء الموات، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في معناه وحكمه:
1 -
معناه: المَوَاتُ لغة: هو ما لا روح فيه، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها.
وفي الاصطلاح: هو الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهو الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، ولم يعلم لها مالك.
2 -
حكمه وأدلته: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ)(1). والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره، فيغرس فيها، أو يزرع؛ ليستوجب بذلك الأرض.
وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العَوَافي (2) فهو له صدقة) (3).
المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به:
يشترط لصحة إحياء الموات شرطان:
1 -
أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي.
2 -
أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام.
ويحصل الإحياء بأمور:
1 -
إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)(4).
(1) رواه أبو داود برقم (3073)، والترمذي برقم (1378)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1551).
(2)
جمع العافية والعافي، وهو: كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة.
(3)
رواه الدارمي (2/ 267)، وأحمد (3/ 313)، وصححه الألباني في الإرواء (6/ 4).
(4)
أخرجه أبو داود برقم (3077) عن سمرة بن جندب، وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 1554).