الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:
وهذه الشروط هي:
1 -
لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)(1).
2 -
سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
3 -
إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4 -
طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
5 -
أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته:
المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال:(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين: على ظاهرهما)(2).
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه)(3). ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (206)، ومسلم برقم (274).
(2)
أخرجه الترمذي برقم (98)، وقال: حسن. وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الترمذي برقم 85).
(3)
رواه أبو داود برقم (162)، والبيهقي (1/ 292)، وصححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 1/ 160).