الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
1 -
تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم:(العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)(1). إلا إذا كان أباً، فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده)(2).
2 -
يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خصَّ بعضهم بها، أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة؛ وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: أنَّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(أكلَّ ولدك أعطيتَ مثله؟) قال: لا، قال:(فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية: (لا تشهدني على جور)(3).
3 -
إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه، أو خَصَّ أحدهم بعطية دون الآخرين، لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة.
4 -
تصح الهبة المعلقة، كأن يقول: إذا قدم المسافر، أو نزل المطر، وهبتك كذا.
5 -
تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له.
6 -
لا ينبغي ردُّ الهبة والهدية، وإن قَلَّتْ، وتسنُّ الإثابة عليها؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها)(4).
(1) رواه البخاري برقم (2622)، ومسلم برقم (1620).
(2)
رواه أبو داود برقم (3522)، والترمذي برقم (1299) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه برقم (2377)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1624).
(3)
رواه البخاري برقم (2587)، ومسلم برقم (1623).
(4)
رواه البخاري في صحيحه برقم (2585).