الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
السلامة.
يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي)(1). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مُخَّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.
المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية:
يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)(2). ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل أيام التشريق ذبح)(3).
والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه
(1) رواه مالك في الموطأ (ص 248)، وأحمد (4/ 289)، والترمذي برقم (1497) وقال:"حسن صحيح"، وأبو داود برقم (2802)، والنسائي (7/ 244) وما بعدها، وابن ماجه برقم (3144)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4073).
(2)
رواه البخاري (6/ 238)، ومسلم (3/ 1553).
(3)
أخرجه أحمد (4/ 82)، والبيهقي (9/ 295)، وابن حبان (1008)، والدارقطني (4/ 284)، قال الهيثمي:"ورجال أحمد وغيره ثقات"(مجمع الزوائد 3/ 25).