الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف العتق، ومشروعيته، وفضله، وحكمة مشروعيته:
1 -
تعريف العتق:
العِتْق لغة: بكسر العين وسكون التاء: الحرية والخلوص، مشتق مِنْ قولهم: عَتَق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص.
وشرعاً: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.
2 -
أدلة مشروعيته:
الأصل في مشروعية العتق: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى:(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)[النساء: 92]، وقوله تعالى:(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)[المجادلة: 3].
وأما السنة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار، حتى فَرْجَه بفرجِهِ)(1).
وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به إلى الله تعالى.
3 -
فضله:
العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى:(فَكُّ رَقَبَةٍ)[البلد: 13] يعني: تخليص الشخص من الرقِّ، وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها؛ ألا وهي: عتق الرقاب. وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق، وعن أبي
أمامة رضي الله عنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئِ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار
…
) الحديث (2). والنصوص في فضَل العتق كثيرة جداً.
(1) أخرجه البخاري برقم (2517)، ومسلم برقم (1509) -22، واللفظ له.
(2)
أخرجه الترمذي برقم (1547) وصححه، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 1252).