الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.
• خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهم:
1 -
الأم: تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات.
2 -
الأخوة لأم: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد.
• سادساً: أصحاب السدس سبعة وهم:
1 -
الأب: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.
2 -
الجد: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.
3 -
الأم: عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة.
4 -
الجدة: عند عدم وجود الأم.
5 -
بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.
6 -
الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
7 -
الأخ أو الأخت لأم: عند عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفرداً.
المسألة الخامسة: في التعصيب:
العَصَبَةُ: هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ)(1).
يعني: أقرب رجل.
(1) رواه البخاري برقم (6732)، ومسلم برقم (1615).