الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيراعى الإتيان بهذا مرة، وهذا مرة، عملاً بالسنة، مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق.
المسألة السادسة: موضع الخطبة:
موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة)(1).
المسألة السابعة: قضاء العيد:
لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها؛ لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.
المسألة الثامنة: سننها:
1 -
يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع، خارج البلد، يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك.
2 -
ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، كما تقدَّم بيان ذلك عند الكلام على وقتها.
3 -
وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وتراً (2). ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي (3).
4 -
ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشياً؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة.
5 -
ويسن أن يتجمل المسلم، ويغتسل، ويلبس أحسن الثياب، ويتطيب.
(1) أخرجه البخاري برقم (963)، ومسلم برقم (888).
(2)
أخرجه البخاري برقم (953).
(3)
أخرجه الترمذي برقم (542)، وابن ماجه برقم (1756)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم 1422).