الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى:: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ)[البقرة: 283].
وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)[الطلاق: 2]. وقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)[البقرة: 282].
ومن السنة: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شاهداك أو يمينه)(1)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر)(2).
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها.
المسألة الثانية: شروط الشاهد الذي تقبل شهادته:
يشترط فيمن تقبل شهادته الشروط التالية:
1 -
الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)[الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)[البقرة: 282] والكافر ليس بعدل ولا مرضي، وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ)[المائدة: 106]. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله: (أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ): من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب (3).
2 -
البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية. لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على
(1) رواه البخاري برقم (6676)، ومسلم برقم (138) -221، واللفظ لمسلم.
(2)
رواه الترمذي برقم (1341)، وصححه الألباني من حديث عمرو بن شعيب بلفظ "واليمين على المدعى عليه"(صحيح سنن الترمذي برقم 1078).
(3)
انظر: تفسير ابن كثير (3/ 211).