الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
1 -
تعريف العقيقة:
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
وهي من حق الولد على والده.
2 -
حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى)(1)، ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)(2)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك)(3). ومعنى ينسك. يذبح.
3 -
وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه)(4).
(1) أخرجه البخاري (6/ 217).
(2)
رواه أحمد (5/ 7، 8، 12)، وأبو داود برقم (2837) وما بعدها، والترمذي برقم (1522)، والنسائي (7/ 166) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 237)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3936).
(3)
رواه أبو داود برقم (2842) وما بعدها، والنسائي (7/ 162)، وأحمد (2/ 182) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3928).
(4)
تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه الصفحة).