الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته:
1 -
تعريف الصيد:
الصَّيْدُ لغة: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.
وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.
والوَحْشُ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.
2 -
مشروعية الصيد:
الصيد مشروع مباح؛ قوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)[المائدة: 1]، وقوله تعالى:(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)[المائدة: 2].
ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ)(1).
هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم (2). أي: تتخذ غرضاً للرمي.
المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح:
الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات:
الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم
فتح مكة: (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض
…
لا يعضد شوكه،
(1) رواه البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم (1929).
(2)
رواه البخاري برقم (5513)، ومسلم برقم (1956).