الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: في حكمة وجوبها:
من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي:
1 -
تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه، من اللغو والرفث.
2 -
إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)(1).
3 -
وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.
المسألة الرابعة: مقدار الواجب، ومِمَّ يخرج
؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط (2)، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة.
ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين.
المسألة الخامسة: في وقت وجوبها وإخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
(1) أخرجه أبو داود برقم (1609)، وابن ماجه برقم (1827)، والحاكم (1/ 409) وصححه، وحسنه النووي في المجموع، وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1492).
(2)
الأَقِط: هو لبن مجفف يابس مستحجر، يتخذ من اللبن المخيض.