الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر منهم المجنون حتى يفيق.
4 -
الصحة: فمن كان مريضاً لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه؛ لقوله تعالى:(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 185]. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.
5 -
الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية؛ فلو صام المسافر صَحَّ صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.
6 -
الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها)(1). ويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة). (2)
المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه:
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛ لقوله تعالى:(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[البقرة: 185]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا رأيتموه فصوموا)(3)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما:(أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه). (4)
فإن لم يرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين -رؤية الهلال، أو إتمام
(1) رواه البخاري برقم (304).
(2)
رواه مسلم برقم (335).
(3)
رواه البخاري برقم (1900)، ومسلم برقم (1080) - 8.
(4)
رواه أبو داود برقم (2342)، والحاكم في المستدرك (1/ 423) وصححه.