الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثامن عشر: العارية، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:
1 -
معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعَارِيَّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه.
2 -
أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)[المائدة: 2].
وقال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)[الماعون: 7]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه:(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعاً يوم حنين)(1). وعن أنس رضي الله عنه: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعار فرساً من أبي طلحة رضي الله عنه)(2).
المسألة الثانية: شروطها:
1 -
أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعينُ المعارة ملكاً للمعير.
2 -
أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً.
3 -
أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها.
(1) رواه أحمد (4/ 222)، وأبو داود برقم (3563)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1513).
(2)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (2627)، ومسلم برقم (2307).