الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالبيع على هذه الصورة صحيح، إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح.
قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[البقرة: 275]، وقال جلَّ شأنه:(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)[النساء: 29].
والمرابحة بيعٌ تحقَّق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسّةٌ إلى جوازه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداءً، فيعتمد على غيره في الشراء، ويزيده ربحاً محدداً معلوماً بينهما.
المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط:
هو بيع السلعة إلى أجل محدد، يُقَسَّط فيه الثمن أقساطاً متعددة، كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري.
مثاله: أن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقداً أربعون ألف ريال، ومؤجلة ستون ألف ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطاً، يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف ريال.
حكمه: الجواز، عن عائشة رضي الله عنها قالت:(اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد)(1).
والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكلٍ من البائع والمشتري، فإنَّ البائع يزيد في مبيعاته، ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقداً وتقسيطاً، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل. كما أنَّ المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعدُ أقساطاً.
شروط صحة بيع التقسيط:
يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي:
1 -
أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2068)، ومسلم برقم (1603).
الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تبع ما ليس عندك)(1).
2 -
لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم.
3 -
يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.
4 -
لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
(1) رواه أحمد (3/ 402)، وأبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232)، والنسائي (7/ 289)، وابن ماجه برقم (2187)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4299).