الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
الأم؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)[النساء: 11].
4 -
الجدة؛ وقد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس؛ لحديث بريدة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم)(1)، فهي ترث، بشرط عدم وجود الأم.
5 -
الأخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى:(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)[النساء: 12]. وقال تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ)[النساء: 176]. وقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)[النساء: 176].
6 -
الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)[النساء: 12].
7 -
المعتِقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق)(2).
المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث:
القسم الأول: من يرث بالفرض -أي النصيب المقدر- فقط، وهم سبعة: الزوجان، والجدتان، والأم، وولداها.
القسم الثاني: من يرث بالتعصيب -أي بلا تقدير- فقط، وهم اثنا عشر: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والمعتق والمعتقة.
القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض أخرى، ويجمع بينهما، وهما: الأب والجد.
القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما، وهم: أصحاب النصف، ما عدا الزوج، وأصحاب الثلثين.
(1) رواه أبو داود برقم (2894)، وابن ماجه برقم (2724)، والترمذي برقم (2101)، قال الحافظ ابن حجر:"صححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عديّ". (بلوغ المرام رقم 896).
(2)
رواه البخاري في صحيحه برقم (2561)، وهو قطعة من حديث عتق بريرة.
وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون:
والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة، هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
• أولاً: أصحاب النصف وهم خمسة:
1 -
الزوج: عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره.
2 -
البنت: عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها.
3 -
بنت ابن: عند عدم المشارك والمعصب، والفرع الوارث.
4 -
الأخ الشقيق: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، والأصل الوارث.
5 -
الأخت لأب: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
• ثانياً: أصحاب الربع وهم اثنان:
1 -
الزوج: يستحقه عند وجود الفرع الوارث.
2 -
الزوجة: تستحقه عند عدم الفرع الوارث.
• ثالثاً: أصحاب الثمن: الزوجة فأكثر، عند وجود الفرع الوارث.
• رابعاً: أصحاب الثلثين أربعة وهم:
1 -
البنات: عند عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، كونهن جمعاً.
2 -
بنات الابن: عند عدم المعصب وهو ابن الابن، وعدم الفرع الوارث، وهو الابن، وأن يكن اثنتين فأكثر.
3 -
الأخوات الشقائق: أن يكن اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد البنين.