الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد؛ لأنه مرفوع عنه القلم، وليس من أهل التكليف.
- ولا يجب على العبد؛ لأنه مملوك لسيده، ولا المرأة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: (جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)(1). وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال:(لكن أفضل الجهاد حج مبرور)(2).
- وغير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلاً عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد؛ لقوله تعالى:(وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ)[التوبة: 91].
وكذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد؛ لأن العجز ينفي الوجوب، ولقوله تعالى:(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)[الفتح: 17]. وقؤله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)[التوبة: 91].
المسألة الثالثة: مسقطات الجهاد:
هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي:
1 -
2 - الجنون والصِّبا: لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)(3).
3 -
الأنوثة: فلا يجب الجهاد على الأنثى. وقد سبق ذكره.
4 -
الرق: لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي،
(1) رواه ابن ماجه برقم (2901)، والبيهقي (4/ 350) وغيرهما، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1185).
(2)
رواه البخاري برقم (2794).
(3)
رواه أبو داود برقم (4401)، والنسائي (6/ 156)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 297).
لأحببت أن أموت وأنا مملوك) (1).
5 -
6 - الضعف البدني، والعجز المالي، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد، وقد سبق ذكرها.
7 -
عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعاً؛ لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال:(أحيُّ والداك؟) قال: نعم، قال:(ففيهما فجاهد)(2)، فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدَّم فرض العين. فإذا تعيَّن الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.
8 -
الدَّيْن الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم:(القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين)(3)، فإذا تعيَّن الجهاد فلا إذن لغريمه.
9 -
العَالِم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له.
(1) رواه البخاري برقم (2548)، وقوله:(والذي نفسي بيده) الصحيح أنه مدرج من كلام أبي هريرة.
(2)
رواه البخاري برقم (3004)، ومسلم برقم (2549).
(3)
رواه مسلم برقم (1886) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.