الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.
وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته؛ ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه: (كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون)(1).
ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)(2).
المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية:
1 -
السن:
أ) الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
ب) البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
ج) المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)(3). والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.
د) الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضحِّ به)(4)، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً:(ضحَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن)(5).
(1) رواه ابن ماجه برقم (3147)، والترمذي وصححه برقم (1505)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 2563).
(2)
رواه مسلم برقم (1318).
(3)
رواه مسلم برقم (1963).
(4)
أخرجه البخاري برقم (5557)، ومسلم برقم (1965) - 16. واللفظ لمسلم.
(5)
رواه النسائي (7/ 219)، وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده (الفتح 10/ 15)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي برقم 4080).