الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضها في بعض. وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد، لِفِعْله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين.
11 -
كَفُّ الشعر والثوب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكفَّ ثوبه ولا شعره)(1). والكفّ: قد يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع، أي: لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود. وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة.
12 -
الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)(2). أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام: فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه، مع قدرته على تناوله، وكونه حاضراً بين يديه. فلو كان الطعام حاضراً، لكنه صائم، أو شبعان لا يشتهيه، أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته، ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. وأما الأخبثان: فهما البول والغائط. وقد نهي عن ذلك كله؛ لما فيه من انشغال قلب المصلي، وتشتت فكره، مما ينافي الخشوع في الصلاة. وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما.
13 -
رفع البصر إلى السماء: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم)(3).
المسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة:
من ترك الصلاة جاحِداً لوجوبها، فهو كافر مرتد، لأنه مُكذِّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين.
(1) أخرجه البخاري برقم (815)، ومسلم برقم (490).
(2)
أخرجه مسلم برقم (560).
(3)
رواه مسلم برقم (429).
أمَّا من تركها تهاوناً وكسلاً: فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركاً لها دائماً وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين:(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)[التوبة: 11]. فدلَّ على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين، ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)(1). وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكَ الصلاة)(2).
أمَّا من كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً، أو يصلي فرضاً أو فرضين، فالظاهر أنه لا يكفر؛ لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث:(ترك الصلاة) فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة). والأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (3).
(1) أخرجه الترمذي برقم (2126)، والنسائي (1/ 231)، وأحمد (5/ 346)، والحاكم (1/ 6، 7). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 2113).
(2)
أخرجه مسلم برقم (82).
(3)
انظر: الشرح الممتع. (2/ 24 - 28).