الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد (1). قال أنس: (أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة). ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري: متى تنقضي؛ أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يُجْمع إقامة.
المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة:
هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها:
1 -
إذا ائتم المسافر بمقيم: فيلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم:(إنما جعل الإمام ليؤتم به)(2)، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم:(تلك سُنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)(3).
2 -
إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم: فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم -كأن يكون في الطار ونحوه- فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم.
3 -
إذا ذكر صلاة حضر في السفر: كرجل مسافر، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)(4).
يعني: يصليها كما هي؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة.
4 -
إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها: كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة، ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام.
(1) انظر: المغني (2/ 134 - 135)، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز - فتاوى الصلاة (ص 458).
(2)
سبق تخريجه في ص (84).
(3)
رواه أحمد (1/ 216). وصححه الألباني في الإرواء (برقم 571).
(4)
أخرجه البخاري برقم (597)، ومسلم برقم (684) - 315.