الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: إن كانت غير حامل: فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة، وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:(لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)(1).
2 -
عدة المتوفى عنها:
يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية:
1 -
يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها، وهي فيه، ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك:(امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)(2). وفي رواية: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك
…
). ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت؛ للضرورة.
2 -
ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج فيه من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات.
3 -
يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً.
4 -
ليس لها النفقة، لانتهاء الزوجية بالموت.
المسألة الرابعة: في الإحداد:
تعريف الإحداد، ودليل مشروعيته:
1 -
تعريف الإحداد:
الإحداد لغة: الامتناع، يقال: حادٌّ ومُحِدٌّ، إذا تركت المرأة الزينة والطيب.
(1) رواه أبو داود برقم (2286)، والنسائي (6/ 210)، ومسلم برقم (1480) بمعناه، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 3324).
(2)
أخرجه الترمذي برقم (1224) وقال: صحيح، وابن ماجه برقم (2031)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1651)
وشرعاً: هو ترك المرأة الزينةَ، والطيب، وغير ذلك مما يُرَغِّبُ فيها، ويدعو إلى جماعها.
2 -
دليل مشروعية الإحداد:
الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها؛ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)(1). وحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: (كنا نُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب (2)
…
) الحديث (3).
ويجب في حقِّ المرأة المُحِدَّة ما يلي:
1 -
المنع عن مظاهر الزينة والطيب، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي ذهباً أو فضة أو غيرهما، ولا تستعمل شيئاً من الأصباغ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً:(المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل)(4)، ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل.
2 -
وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة؛ لحديث الفُريعة بنت مالك رضي الله عنها الماضي ذكره.
(1) رواه البخاري برقم (5334)، ومسلم برقم (1486).
(2)
العَصْبُ: بُرْد يصبغ غزله ثم ينسج، ولا يثنى ولا يجمع وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه، فيقال: بردا عَصْب، وبرود عَصْب.
(3)
رواه البخاري برقم (5341)، ومسلم برقم (938).
(4)
أخرجه أبو داود برقم (2304)، والنسائي برقم (3535)، وصححه الألباني (الإرواء رقم 2129).
والمُمَشَّق من الثياب: المصبوغ بالمِشْق، وهو صبغ أحمر.