الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 -
تعمُّد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود؛ لأنه يخل بهيئتها، فتبطل إجماعاً.
12 -
تعمُّد تقديم بعض الأركان على بعض؛ لأن ترتيبها ركن، كما تقدم.
13 -
تعمُّد السلام قبل إتمامها.
14 -
تعمُّد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة؛ لأنها ركن.
15 -
فسخ النية بالتردد بالفسخ، وبالعزم عليه؛ لأن استدامة النية شرط.
المسألة الثامنة: ما يكره (1) في الصلاة:
يكره في الصلاة الأمور التالية:
1 -
الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة.
2 -
تكرار الفاتحة: لمخالفة ذلك -أيضاً- لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة؛ كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها، فأراد تكرارها ليحضر قلبه، فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يَجُرَّهُ ذلك إلى الوسواس.
3 -
يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة: لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)(2).
والاختلاس: السرقة والنهب.
أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفُل عن يساره في الصلاة ثلاثاً إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكمن خافت على صبيّها الضياع، فصارت تلتفت في الصلاة؛ ملاحِظة له.
هذا كله في الالتفات اليسير، أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة، فإنه تبطل صلاته، إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه.
(1) الكراهة في اصطلاح الفقهاء: هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك. وحكم المكروه: أنه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله، ويجوز فعله عند الحاجة من غير اضطرار.
(2)
أخرجه البخاري برقم (751).
4 -
تغميض العينين في الصلاة: لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران. وقيل: يشبه فعل اليهود أيضاً، وقد نُهينا عن التشبه بالكفار.
5 -
افتراش الذراعين في السجود: لقوله صلى الله عليه وسلم: (اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)(1). فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه، ويرفعهما عن الأرض، ولا يتشبه بالحيوان.
6 -
كثرة العبث في الصلاة: لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة.
7 -
التَخَصُّرُ: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (نُهي أن يصلي الرجل مختصراً)(2). والتخصُّر والاختصار في الصلاة: وَضْعُ الرجل يده على الخَصْرِ والخاصِرَة، وهي وسط الإنسان المُستَدقّ فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة: بأن اليهود تفعله (3).
8 -
السَّدْلُ وتغطية الفم في الصلاة: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)(4). والسدل: أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه، ولا يردَّ طرفيه على الكتفين. وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فيكون بمعنى الإسبال.
9 -
مسابقة الإمام: لقوله صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار)(5).
10 -
تشبيك الأصابع: لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك (6)، فكراهته في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين الأصابع: إدخال
(1) أخرجه البخاري برقم (822).
(2)
أخرجه البخاري برقم (1220).
(3)
روى ذلك عنها مسروق، أخرجه البخاري في صحيحه برقم (3458).
(4)
أخرجه أبو داود برقم (643)، والترمذي برقم (379)، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 312).
(5)
أخرجه البخاري برقم (691)، ومسلم برقم (427).
(6)
أخرجه الحاكم (1/ 206) وصححه، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني (الإرواء 2/ 102).