الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: في شروطه:
ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي:
أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.
ب) النية: لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.
د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.
و) الموالاة.
ز) الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.
ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.
المسألة الرابعة: فروضه -أي أعضاؤه
-:
وهي ستة:
1 -
غسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[المائدة: 6]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.
2 -
غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[المائدة: 6].
3 -
مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)[المائدة: 6].
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الأذنان من الرأس)(2). فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.
(1) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907).
(2)
رواه الترمذي برقم (37) وابن ماجه برقم (443) وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 357، والسلسلة الصحيحة برقم 36) وأفاض الشيخ رحمه الله في جمع طرقه والكلام عليه.